
قانون المسطرة الجنائية.. تفاصيل المادة 3 التي أثارت جدلا واسعا بالبرلمان
هبة بريس – الرباط
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية، مساء الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وحظي مشروع القانون، الذي استغرقت مناقشة تعديلاته زهاء 8 ساعات، بتأييد 130 نائبا برلمانيا ومعارضة 40 نائبا، دون امتناع أي نائب عن التصويت.
وعرفت الجلسة نقاشا حادا وواسعا بين النواب ووزير العدل حول عدد من المواد الذي تضمنته وأبرزها المادة 3 التي أثارت جدلا واسعا.
وتنص المادة على منع جمعيات المجتمع المدني من تقديم شكايات في قضايا المال العام والفساد المالي.
ووفقا للمادة المذكورة ف”لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك”.
المادة المذكورة أثارت جدلا واسعا بالبرلمان حيث اعتبرها عدد من النواب حماية للمنتخبين ومحاباة للسياسيين ومخالفة للدستور.
من جهته, دافع وزير العدل, عبد اللطيف وهبي عن المادة المذكورة مشددا على أن هدفها هو “حماية السياسي النظيف” مضيفا أن عددا من المواطنين يشتكون بمنتخبين لأسباب “تافهة” تتعلق بهندامهم الأنيق أو مستوى عيشهم الكريم قائلا في هذا الصدد: “كاين اللي كيشكي بمسؤول غي حيت سافر يتعالج برا ولا حيت دارو زوينة”. وفق تعبيره
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X