مراكش-محمد الهروالي
أيدت محكمة الاستئناف بمراكش الحكم الابتدائي الصادر في حقّ ميلود جبران، رئيس جماعة آيت حمو بإقليم الرحامنة، والقاضي بشهر واحد موقوف التنفيذ وغرامة 2000 درهم، على خلفية تصويته في غرفتين مهنيتين مختلفتين خلال الاستحقاقات الأخيرة.
وتوبع المعني بالأمر، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في حالة سراح، بجنحة “الحصول على قيد في أكثر من لائحة انتخابية والتصويت بموجب هذين القيدين أكثر من مرة واحدة”، وهي الأفعال المعاقب عليها بموجب المادة 86 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة.
وتفيد المعطيات القضائية أن جبران أدلى بصوته في غرفة الفلاحة، كما صوّت في غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وهو ما وثقته شكاية خمسة مستشارين إلى وكيل الملك بابتدائية ابن جرير بتاريخ 13 شتنبر 2023؛ كما تُحيل الشكاية أيضاً على المنع القانوني للتقييد المتعدد في اللوائح المهنية وعلى مقتضيات مدونة الانتخابات ذات الصلة.
وكانت ابتدائية ابن جرير قد أدانته، يوم الخميس 15 فبراير 2024، بشهر موقوف التنفيذ وغرامة 2000 درهم، قبل أن يُستأنف القرار وتُنهي استئنافية مراكش الملف بتأييد الحكم الابتدائي.
يُذكر أن المحكمة الإدارية بمراكش سبق أن ألغت، بتاريخ 2 شتنبر 2021، انتخاب ميلود جبران عضواً بالغرفة الفلاحية لجهة مراكش–آسفي، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف الإدارية بتاريخ 7 دجنبر 2021، قبل أن يصبح نهائياً بعد رفض محكمة النقض بالرباط طلب الطعن.
هذا و تُجرّم المادة 86 من القانون 57.11 التسجيل المتعدد والتصويت أكثر من مرة في الاقتراعات ذات الصلة باللوائح الانتخابية العامة؛ ويُستأنس كذلك بمقتضيات مدونة الانتخابات بشأن المنع من التقييد في عدة لوائح مهنية متوازية.
0 تعليقات الزوار