أصدرت رئاسة النيابة العامة منشورًا جديدًا يحدد ضوابط تدخلها في قضايا المال العام والوشايات، وذلك في إطار تطبيق القانون الجنائي الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في 8 ديسمبر المقبل.
ووجه المنشور، الذي اطلع عليه الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك، إلى المحامي العام بمحكمة النقض والمسؤولين القضائيين، موضحًا الإجراءات الجديدة المنصوص عليها في مشروع قانون المسطرة الجنائية.
تضمن المنشور توجيهات بشأن تغيير طريقة معالجة الشكايات المتعلقة بالجرائم الماسة بالمال العام والوشايات مجهولة المصدر. وأشار إلى أن المادة 3 من قانون المسطرة الجنائية تقيد فتح الأبحاث في قضايا المال العام بشكل مباشر من قبل النيابة العامة، وتستلزم الحصول على طلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بناءً على إحالة من جهات محددة.
حدد المنشور الجهات التي يحق لها إحالة القضايا، وتشمل المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة للمالية، والمفتشيات العامة للوزارات، والهيئة الوطنية للنزاهة، وغيرها. كما نبه إلى استثناء الجرائم المتلبس بها من هذا القيد، مع توجيهات بشأن التحريات الأولية حول الشكايات مجهولة المصدر قبل فتح الأبحاث.

0 تعليقات الزوار