قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات في حق شخص أدين بتهمة الإدلاء بشهادة زور في ملف جنائي، وذلك بعد استكمال هيئة المحكمة لمناقشة كافة الوقائع والمعطيات المرتبطة بالقضية.
وصدر الحكم في حق المتهم غيابياً، نظراً لوجوده في حالة فرار وتعذر مثوله أمام الهيئة القضائية، رغم استنفاد كافة الإجراءات القانونية والمساطر المتعلقة بالتبليغ والاستدعاء التي ينص عليها القانون في مثل هذه الحالات.
واستندت المحكمة في قرارها إلى مقتضيات المادة 369 من القانون الجنائي، التي تفرض عقوبات زجرية تتراوح بين سنة وخمس سنوات في قضايا شهادة الزور؛ حيث قررت الهيئة تطبيق الحد الأقصى للعقوبة نظراً لخطورة الفعل المرتكب وتأثيره المباشر على سير العدالة.
ويأتي هذا الحكم في إطار توجه قضائي حازم تتبناه محكمة الاستئناف بالحسيمة لمواجهة جرائم شهادة الزور، باعتبارها تقويضاً لمصداقية الأحكام القضائية وانتهاكاً لحقوق المتقاضين، وتأكيداً على صون نزاهة المساطر القانونية وسيادة القانون.

0 تعليقات الزوار